جراحه على عيب أو نقص أو عقل, فإن المستفاد منه لا يكسر ثانية, وبعقل له بقدر ما نقص قال وأنه أمر مختلف فيه, وهذا أحب ما فيه إلي.
فرع: لو شجه موضحة عمدًا فأذهب العقل أو السمع فدية العقل أو السمع في مال الجاني قاله ابن القاسم وأشهب: وفي الموازية عن أشهب دية العقل ففيها ديتان دية الخطأ في ماله ودية السراية على العاقلة.
قوله:"والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء أحدها في صفة الفعل": وهذا والذي بعده متفق على اعتباره, ومعنى الأول أن الجناية إن كانت جرحًا كان القصاص كذلك, وإن كانت قطعًا فكذلك اعتبار بالمحل مثل أن يفقأ عينه اليمنى, وليس للجاني العين اليمنى, فللمجني عليه دية عينه, لتعذر القصاص لتعذر محله قاله مالك فتعلقت الجناية (البدنية) بالمال لتعذر تعلقها بالبدن, ومن (هذه الأسولة) الأعور يفقأ عين الصحيح عمدًا فالصحيح (أن المجني عليه) بالخيار بين القود أو الدية, إذا كانت الباقية مثل المفقوءة في كونها يمنى أو يسرى, قال ابن المواز, اختلف الناس في ذلك, فقال ابن القاسم وعبد الملك وأكثر أصحابنا ما ذكرنا من تخيير المجني عليه بين القصاص ونصف الدية, وقضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ويحيى بن سعيد وغيرهم, وإليه رجع مالك وروى ابن القاسم وعيسى بن دينار عن مالك ليس المجني عليه إلا القصاص, وروى ابن حبيب أن مالكًا رجع إلى هذا, فإن كانت عينه الباقية يمنى وفقأ يسرى عين الصحيح, فقال ابن المواز رجع أصحابنا على أن لا قصاص, وغنم له نصف الدية.
قوله:"والثالث فيما يستوفي به القصاص": وهو الآلة وهذه المسألة مشهورة الخلاف, فقال (فريق) من العلماء لا قود إلا بحديدة, وهو قول