والورق, وهذا جنوح إلى مذهب الشافعي القائل إن الدية على أهل الذهب والورق هي قيمة المائة من الإبل بلغت ما بلغت. وثانيهما: أن ينظر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءًا زائدًا على دية الذهب والورق.
قوله:" (تغليظ) في الجراح كالقتل إذ كان مما فيه القود" يريد إذا كان (الجرح) مما فيه القود, فاسم كان عائد على الجرح, وذلك أن الجراح كما قدمناه على قسمين: قسم فيه القصاص وهو الذي تغليظ فيه الدية, وقسم لا قصاص فيه, ولا تغليظ وصفة التغليظ أن ينظر الواجب في الجرح, فإذ كان ثلث الدية أو (غيرها) أخذ ذلك المجروح على صفة (دية) التغليظ مثلثة, فالتغليظ فيها بالسن كما كان في الدية الكاملة.
قوله:"وتحمل العاقلة دية الخطأ": وهذا كما ذكره, وإما ذلك رفقا بالجاني لما كان فعله خطأ ولا تحمل دية العمد ولا اعتراف به ولا الصلح.
(فرع: لو أقر بالقتل خطا ففيه روايتان, إحداهما: لا شيء عليه, ولا على العاقلة, والثانية: أنها عليه لا على العاقلة, إلا أن ترضى العاقلة).
فرع: لا تحمل العاقلة من دية الجراح إلا الثلث فصاعدًا, وما قصد عن الثلث فهو في مال الجاني لأنه في حيز القليل, وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الدية ما بلغ نصف العشر فصاعدًا, وقال الشافعي: تحمل