للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعلموه أنه عبد، وأن شهادتهم لا تجوز فعليه الدية، لأن النظر في البينة والكشف عنها إلى الإمام. وقال أبو مصعب: إذا علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز، ولم تعلم البينة بذلك فالدية عليهم أرباعًا.

فرع: تجوز الشهادة على الشهادة في الزنا، وهل يشترط في شهود النقل أن يكونوا أربعة على كل واحد أو يكتفي بشهادة اثنين على كل واحد فيه قولان في المذهب، والصحيح أن النقل فرع عن الأصل فيلزم فيه ما يلزم في الأصل.

ثم ذكر أن ظهور الحمل أحد الأسباب الثلاثة التي بها يثبت الزنا، وقد قدمنا الخلاف فيه.

قوله: " (ويقام) الحد على المشهور عليه (حين تتم الشهادة عليه) تاب أو لم يتب": "وهذا تنبيه على مذهب الشافعي القائل بأنه إذا تاب سقط الحد عنه اعتمادًا على قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ماعز حين ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فراره حين مسته الحجارة وقال: فهلا تركتموه) قال أبو داود: (لعله أن يتوب الله عليه).

ثم ذكر تأخير الجلد للعوارض الموجبة له وهي ثلاثة: المرض، والحمل، والزمان وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>