قال القاضي -رحمه الله-: "ولا حد على الزاني بجارية ابنه" إلى آخر الباب.
شرح: ثبت في الشريعة درء الحدود بالشبهات، ولذلك قلنا: لا يحد الوالد إذا زنى بأمة ابنه لأن له فيها شبهة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) فللأب شبهة في مال ابنه شرعًا ويحد الابن إذا زنا بأمة والده، إذ له أن يتزوج أمه أبيه، وليس للأب أن يتزوج أمة ابنه، وكذلك إذا وطئ جارية له فيها (شرك) لاختلاط ملكه بملك شريكه، ويلحق به الولد لشبهة الملك، ولو يختلف قول مالك أنها إن حملت (منه) قوم عليه نصيب شريكه، فإن لم تحمل فهل يقوم عليه نصيب الشريك أم لا؟ قولان عندنا أحدهما: أن سقوط الحد عنه مؤذن بتمليك نصيب الشريك بالتقويم تخفيفًا لوقوع الشبهة فيجب التقويم على حال، والثاني: أنه لا يقوم اعتبارًا بإباحة غيره، وكذلك إذا وجد امرأة على فراشه فظن أنها زوجته فوطئها فلا حد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة، فإنه أوجب عليه الحد في ليلة (الزفاف) خاصة. ثم ذكر استكراه امرأة على الزنا، وصور فيه أربع صور:
الصورة الأولى: أن يستكره حرة فعليه الحد لا عليها، وعليه صداق المثل من باب قيم المتلفات خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: لا شيء عليه سوى الحد، فإن كان المستكره عبدًا فهو جان وسيده بالخيار بين أن يسلمه في جنايته أو يفيده بصداق المثل.
الصورة الثانية: أن يكون أمة فعليه ما نقصه الوطء لأنها مال.