الصورة الثالثة: أن يكون النصراني حرة مسلمة فهو نقض عهد، فيقتل، وينبغي أن تجب عليه قيمة البضع، لأنه من باب (المتلفات) والغرامات.
الصورة الرابعة: أن يكره نصراني أمة مسلمة فلعيه ما نقص من قيمتها، ولا يقتل لأنها جناية على مال، فلا يكون ناقضًا للعهد بالجناية على المال على الأصح.
ثم ذكر أن للسيد إقامة الحد على رقيقه إذا زنى أو شرب خمرًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أقيموا الحدود على أرقائكم) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها) وليس له إقامة حد السرقة عليه، لأنه مثله فيصير ذريعة إلى نفي (العتق) المثلة وحكي الشيخ أبو الحسن عن المذهب أن للسيد إقامة الحد على عبده إن كان جلدًا، ولا يقيم عليه حد السرقة ولا القتل ولا القصاص ولا الحرابة فإن فعل وأقام البينة على صحة ذلك لم يكن عليه شيء، وإلا عتق عليه بالمثلة. وقال أبو حنيفة: إقامة الحدود إلى الإمام لا للسيد.
فإذا بينا على المذهب فكانت أمة ذات زوج حر أو عبد لغيره فليس له إقامة الحد عليها، لأن ذلك إبطال لمنفعة الزوج وفراشه، وعليه أن يرفع إلى الإمام