للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبيه، او أمه)، قال بعض العلماء: إنه مقتضى قوله تعالى: {ادعوهم لإبائهم هو أقسط عن الله} الآية [الأحزاب: ٥].

قال الإمام أبو عبد الله: اختلف في الوجه الذي يوجب الحد على قاطع النسب فقال: لأن الأم زنت به وألحقته بهذا الأب، وقيل: لأن الأب زنى مع غير هذه الذي تقول: إنها ولدته، وقيل: لأن ذلك زنى من غير هذين وإنما أتت به ولم تلده.

فرع: إذا قطع نسب رجل (حد) مسلم حد له كان أبوه حرًا، أو عبدًا كافرًا، أو مسلمًا، لا اعتبار في ذلك بالولد دون الأبوين للحوق المعرة به.

الضابط الكلي في هذا أنهم- أعني الولد والأبوين- إما أن يكونوا كلهم أحرارًا أو كلهم مماليك، أو بعضهم، وبعضهم، فإن كانوا كلهم مماليك أو كفارًا- فلا حد- على القاذف كما لو قذفهم بالزنا أو باللواط، وإن كانوا كلهم أحرارًا فلا إشكال في وجوب الحد، وإن كان الولد مسلمًا حرًا وجب الحد من غير اعتبار بحال الأبوين، وإن كان الأبوان حرين مسلمين دون الابن حد لقذف الأم، وإن عفت فلا مقال للأب، ولا للابن كالأب، وإن كانت الأم وحدها حرة حد بقذفها، ولها العفو وهو أبين لمن نأمله.

فرع: إذا قال لرجل: ما لك أصل ولا فصل. ففي العتبية قال مالك: لا حد فيها، لأنه نفى الشرف. وقال أصبغ: عليه الحد ورآه نفيًا للنسب وقيل: إن كان من العرب ففيه الحد وإلا فلا.

فرع: لو قال له: يا ابن منزلة الركبان، ففي الواضحة أنه يحد. وكذلك لو قال: يا ابن ذات الراية، لأن المرأة في الجاهلية كانت تنزل الركبان وتجعل على بابها راية، وذلك فعل (البغاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>