فرع: إذا نفى مجهولًا عن نسبه لم يحد إذ لا يثبت للمجهولين ما ادعوه من الأنساب. رواه محمد بن المواز.
فرع: لو قال في جماعة: أحدكم زان، لم يحد، إذ لم يعرف (من أراد)، وإن قال به جميعهم فقد قيل: لا حد عليه. حكاه الباجي، إذ لم تتعلق المعرة بواحد معين وهو الظاهر.
فرع: إذا قال لابن أمة أو كتابية: يا ابن الزانية، فلا حد عليه لأنه قذف لأمه. لو قال له: يا ابن الزانية، ففيه الحد لأنه قطع لنسبه، حكاه القاضي أبو محمد.
فرع: إذا قال: يا منبوذ، فعليه الحد، لأنه عرض بنفي نسبه.
فرع: إذا قال لرجل: لا أبا لك. ففي الموازية عن مالك:"لا شيء عليه إلا أن يريد النفي (لأنه مما يقوله الناس في حال الرضا، قال غيره: إن قاله على وجه المشاتمة والغضب فهو أشد فيحلف أنه ما أراد النفي)، فإن حلف خلي وإن نكل نكل".
فرع: لو قال له: أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله، أو زوج أمه حد. وقال أشهب: لا حد عليه إلا أن يكون في مشاتمة وهذا صواب، لأن العم قد يسمى أبًا قال الله العظيم:{نعبد إلهك وإله ءآبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}[البقرة: ١٣٣] فجعل العم أبًا.