للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين فخذيها حد، لأنه تعريض وقال أشهب: لا يحد ومن قال لرجل يا بن العفيفة، قال ابن وهب: بلغني عن مالك أنه يحلف ما أراد القذف، ويعاقب، وقال أصبغ إن قاله على وجه المشاتمة حد، وههنا مسائل تتعلق بالعفو عن الحد في الصريح والتعريض والمعتمد عليه من القول في ذلك أن قول مالك قد اختلف في حد القذف هل حق الله تعالى، وبه قال أبو حنيفة، أو حق الآدمي، وبه قال الشافعي وعن مالك الروايتان المشهور عنه أنه حق الآدمي، فكان الواجب على مقتضاه (جواز) العفو عنه بلغ الإمام أم لم يبلغ على مقتضى القول (الآخر) أنه حق الله فالعفو (عنه) غير جائز أيضًا بلغ أم لا؟ إلا أن المشهور عنه أن إن بلغ الإمام لم يجز العفو إلا أن يريد المقذوف سترًا على نفسه، وإن لم يبلغ جاز العفو مطلقًا، قال الشيخ أبو الوليد في منتقاه: "اختلف قول مالك في غير الأب. ففي المدونة: كان مالك يجيز العفو بعد أن بلغ الإمام، قال في كتاب ابن المواز وإن لم يرد سترًا قال: ثم رجع مالك فلم يجزه بعد البلوغ، إلا أن يريد سترًا، وأما قبل البلوغ فالعفو جائز. رواه ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم، وقول أشهب: ليس بلازم، وله القيام به متى شاء إلا أن يريد سترًا. قال مالك: مثل أن يكون قد ضرب الحد قديمًا فيخاف أن يظهر ذلك عليه. قال أصبغ: إن عفا وقال: أردت سترًا لم يقبل منه بعد البلوغ، ويكشف الإمام عن ذلك، فإن خاف الإمام أن يثبت ذلك أجاز عفوه. وقال ابن الماجشون: يقبل قوله: إن قال: أردت سترًا ولا يكشف الإمام عن ذلك.

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق التونسي في تعليقاته وإذا بلغ الإمام أو

<<  <  ج: ص:  >  >>