ذكر مكة، وقيل: يلزم من ذكر ما اشتمل عليه الحرم وفيه قول ثالث أنه إذا ذكر مشعرًا من شعار الحج كعرفة ونحوه يلزم.
المسألة الثالثة: إذا قصد مشيًا مطلقًا لم يلزمه عند ابن القاسم، وكذلك إذا قصد مشيًا إلى غير مكة مما لا يؤمر بإتيانه لم يلزمه أيضًا، لأن المقصود إنما هو إتيان مكة.
قوله:«ويلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة وفي العمرة إلى انقضاء السعي»: قلت: الكلام في منتهى المشي يستدعي الكلام في ابتدائه، وقد ذكرنا أنه يكون بالأمرين، إما النذر، وإما اليمين، ويلزمه في كلا الحالتين المشي من حيث نوى، فإن ذلك موكل إلى ديانة، ومرجوع فيه إلى النية، فإن لم تكن له نية نظر إلى العرف، فإن اختلف رجع إلى مقتضى اللفظ، ولاشك أنه إذا اتحد موضع يمينه، وحنث أنه يمشي منه. فإن كان موضع حلفه غير موضع حنثه، ولا نية له وهو على حنث مشى من موضع يمينه، وإن كان على بر فهل يمشي من موضع حلفه أو من موضع حنثه، فيه قولان بين المتأخرين.
وأما منتهى المشي فالفراغ من أفعال ما مشى فيه من حج، أو عمرة، ويبتدئ أفعال العمرة بالفراغ من السعي. واختلفوا في الحج، فقيل: منتهاه طواف الإفاضة، وقيل: منتهاه رمي الجمار يمشي إلى أن يرمي الجمار، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف في ذلك: هل الجمار ركن أم لا؟
قوله:«وإن ركب في بعضه لعذر عاد قابلًا فلفق المشي وأهدى»: هذا مذهب مالك كما ذكره فقال الجمهور: ليس عليه إلا الهدي فقط، ولا يلزمه