إعادة المشي، وتلفيقه. وقال المدنيون: عليه تلفيق المشي دون الهدي، وقالت طائفة من أهل العلم: عليه الأمران أن يلفق المشي والهدي.
وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن مشيه إما أن يكون متواليًا أو غير متوالي. فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف في المذهب، فقيل: لا يجزئه مطلقًا. قاله ابن حبيب: وقيل: إن كان مضطرًا إلى تفريقه أجزأه، وإن فرقه مختارًا لم يجزه، وقيل: إن فرقه حتى خرج ذلك العام الذي فيه الحج، أو العمرة لم يجزه مشيه، وإن فرقه لم يفته الحج في ذلك العام أجزأه، فإن عجز عن المشي وكان ركوبًا يسيرًا جدًا أجزأه، وإن كان ركوبه كثيرًا فلا يخلو أن يكون قادرًا على إعادة المشي، أو غير قادر، فإن كان غير قادر على إعادة المشي أجزأه الهدي كالمريض والشيخ الفاني، وإن كان قادرًا على إعادة المشي لفق المشي وأهدى.
واختلف المذهب أيضًا إذا ركب في أفعال الحج، فقيل: عليه الدم كما لو ركب في الطريق، وقيل: لا دم عليه مراعاة للخلاف.
فرع: واختلف المذهب إذا عين المشي في عمرة فأراد الانتقال فيه إلى الحج هل يجوز له الانتقال، لأنه يأتي بالأول وزيادة، ولا يجوز، وهو المشهور.
قوله:«ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول -عليه السلام- والمسجد الأقصى لصلاة فيهما لزمه»: وهذا مذهب مالك كما ذكره، وقد اختلف في ذلك فقال مالك والشافعي المساجد الثلاثة في لزوم الإتيان إليها سواء. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الإتيان غير المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة، وقد قال