بعض أهل العلم: المساجد التي يرجى فيها فضل زائد في حكم كالمساجد الثلاثة يلزم إتيانها، والدليل قوله -عليه السلام-: (لا تشد المطايا إلا لثلاث مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس).
قوله:«ومن نذر ذبح ابنه في يمينه، أو على وجه القرب فدى عنه هديًا، وإن نذره مجردًا لم يلزمه»: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها: فمنهم من قال: عليه أن ينحر جزرًا فدى عن ذلك. وقال أبو حنيفة: ينحر شاة، وهو قول ابن عباس، وقال بعض العلماء ينحر مائة من الإبل، وقال بعضهم: يهدي بدنة، وقال به علي بن أبي طالب، وقال بعضهم: بل يحج، وهو قول الليث، وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه، لأنه نذر معصية.
وتحصيل مذهب مالك فيمن نذر هديًا ينحر إلى مكة أنه لا يخلو أن يقصد النذر المطلق، وهذا عندنا من باب نذر المعصية ولا يلزم، أو يقصد القربة فيلزمه (التعويض) عنه بالهدي، فإن لم يكن له قصد فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه من باب نذر المعصية، وهذا إذا نذر هدي أجنبي فإن نذر هدى قريب كالولد وغيره فلا يخلو أن (يكون سمى) موضعًا من مواضع مكة ومنى، أو لم يذكر، فإن سمى لذلك لزمه الهدي، وإن لم يسم ذلك فقولان أحدهما: أن عليه كفارة يمين، وهو أصل المذهب.