للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقال لا إله الله وقتلته؟ قال وقلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: "أفلا شققت عن قلبه، حتى تعلم أقالها، أم لا؟ " فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، قال: فقال سعدٌ: وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين- يعني-: أسامة- قال: فقال رجل: ألم يقل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (١)؟ فقال سعد: قد قتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.

٦٦ - * روى أبو داود عن علي أبي طالب رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.

وأخرجه الترمذي (٣)، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تقاض إليك رجلان فلا تقض للأول ... " وذكر الحديث.

٦٧ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" واقرؤوا إن شئتم: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ


(١) الأنفال: ٣٩.
٦٦ - أبو داود (٣/ ٣٠١) كتاب الأقضية باب كيف القضاء.
وأخرجه الترمذي. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضي للأول ... " وذكر الحديث وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال.
(٣) الترمذي (٣/ ٦١٨) ١٣ - كتاب الأحكام ٥ - باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما.
وقال: حسن. وهو كما قال.
٦٧ - البخاري (١٣/ ٤٦٥) ٩٧ - كتاب التوحيد ٣٥ - باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله).
ومسلم (٤/ ٢١٧٤) ٥١ - كتاب الجنة.
والترمذي (٥/ ٢٤٦) ٤٨ - كتاب التفسير ٣٣ - باب ومن سورة السجدة. وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>