للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحدود كما وردت في القرآن الكريم، وردت في السنة النبوية، والسيرة العطرة تأكيداً وبياناًُ لها بالقول والعمل.

مما لا يدع مجالاً للشك في أن الإسلام قرآن وسنة قانوناً قد عمل به، ونجحت أصوله الإدارية، والسياسية، والمدنية، والأخلاقية................ إلخ.

وليس هو مجرد نظريات محتاجة للإثبات بالتجربة والتطبيق.

وإليك نماذج من تلك الحدود كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسوف أقتصر على تفصيل حدي الزنا والردة حيث أنهما من أكثر الحدود إنكاراً من أعداء السنة النبوية، والسيرة العطرة.

... ...

أولاً: حد الزنا:

أ - التعريف به: هو حد الجناية على الفرج، وهو حد حاربته الشرائع السماوية كافة وحرمت الوسائل المؤدية إليه تحريماً قاطعاً باتاً، وشددت العقوبة على مرتكبيه.

قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} (١) (١)

والنهي عن قربان الزنا أبلغ من مجرد فعله، وهو نهي يشمل كل مقدماته، ودواعيه ووسائله الموصلة إليه، وهي في عالم اليوم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر!

قال تعالى في عقوبة الزاني في الآخرة: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقي أثاماَ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناَ} (٢) .

وإذا كانت عقوبته في الآخرة مضاعفة، فهي في الدنيا مضاعفة أيضاً قال تعالى: {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (٣) .

[حكمة الجلد للزاني:]

وعقوبة الجلد هنا في الآية الكريمة على ما فصلته السنة النبوية، هي لمن زنا وهو غير محصن، وهي عقوبة تتجلى فيها حكمة الخالق عز وجل.


(١) ١) الآية ٣٢ الإسراء.
(٢) ٢) الآيتان ٦٨، ٦٩ الفرقان.
(٣) ٣) الآية ٢ النور.

<<  <   >  >>