للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الآية المنسوخة تلاوة، الباقية حكماً هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن؛ من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلْ، أو الإعتراف)) (٢) (١) .

[تواتر حد الرجم:]

وفي إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار، دليل على ثبوت الرجم وتواتره (٣) (٢) .

[فرق قديمة أنكرت الرجم:]

وما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع، فانكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم، وبعض المعتزلة، ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلي توفيق (٤) (٣) .

ويؤيده رواية أحمد عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب، فحمد الله، وأثني عليه فقال ((ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، وبالدجال، وبالشفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا)) (٥) (٤)


(١) ٢) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا ٦ / ٢٦٠ رقم ١٦٩١، والبخاري (بشرح فتح
الباري) كتابالحدود، باب الاعتراف بالزنا ١٢ / ١٤٠ رقم ٦٨٢٩.
(٢) ٣) المنهاج شرح مسلم ٦ / ٢٠٧ رقم ١٦٩١، وينظر: تلخيص الحبير ٤ / ١٤٠ رقم ١٧٤٦ وسبل السلام ٣ / ١٢٧٦.
(٣) ٤) فتح الباري ١٢ / ١٠٣ رقم ٦٨٣٠، وينظر: المنهاج شرح مسلم ٦ / ٢٠٧ رقم ١٦٩١.
(٤) ٥) أخرجه أحمد في مسنده ١ / ٢٣، وفيه علي بن زيد وهو سئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع
الزوائد ٧ / ٢٠٧، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧ / ٣١٥ رقم ١٣٣٢٩، والطبري في تفسيره ١٨ / ٤٩، ٥٠،
وينظر: فتح الباري ١٢/١٥٣رقم ٦٨٣٠.

<<  <   >  >>