للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدة: إن قيل: هذا الحديث مطلق في الأزمان لا عموم له فيها فيقتضي تقرر الإسلام المعتبر لمن أتى بهذه الأركان الخمسة مرة واحدة، فبماذا يثبت (أ) عمومها في الأزمان، وتكَرُّرُهَا فيها؟

قلنا: بالأدلة المنفصلة الدالة على العموم، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة" (١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "من ترك الصلاة فقد كفر" (٢) يقتضي من تركها مرة واحدة كفر، وذلك يقتضي عموم وجوبها في الأزمان، والأدلة على ذلك كثيرة.


(أ) في أ، م ثبت.
(١) رواه أبو داود ٢/ ١٣٠ والنسائي ١/ ٢٣٠ وابن ماجة ١/ ٤٤٨ وابن حبان (الإحسان ٥/ ٢٣) من حديث عبادة بن الصامت.
(٢) رواه الترمذي ٥/ ١٤ والنسائي ١/ ٢٣١ وابن ماجه ١/ ٣٤٢ من حديث بريدة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.