للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسبب الحرام حرام.

وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضًا حرام.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال، وكثرة السؤال (١)، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (٢).

وكان أبي بن كعب (٣) وزيد بن ثابت (٤) وغيرهما من أفاضل (جـ) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوَقَعت هذه؟.

فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.

وهذا الحكم يرجع إلى قوله عزَّ وجلَّ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣] {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} [الأنعام: ١٥٩] {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} [الروم: ٣١ - ٣٢] الآيات ونحوها والله عزَّ وجلَّ أعلم بالصواب.


(أ) في س ويفضي.
(ب) في ب وهذا.
(جـ) في س من أكابر.
(١) رواه البخاري ٢/ ٨٤٨ ومسلم ٣/ ١٣٤١ من حديث المغيرة بن شعبة.
(٢) رواه أحمد ٥/ ٤٣٥ وأبو داود ٤/ ٦٥.
(٣) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.
(٤) رواه الدارمي ١/ ٥٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.