للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام (١) فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا".

وقال أيضًا: "فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" (٢).

وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.


(١) يقصد إمام الحرمين.
(٢) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ ٢/ ١١٨ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>