للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج للإجماع (أ) بالإجماع، وهو إثبات الشيء بنفسه.

الثالث: سلمنا تلقيهم له بالقبول، لكن قبولا مظنونا لا مقطوعًا، والظن لا يصلح مستندًا للإجماع (ب) المُدَّعَى قطعيته، وكونه أقوى أدلة الشرع بحيث تُسْفَكُ به الدماء وتترتب عليه الأحكام القواطع، فإن ذلك (جـ) تفريع للقوي على الضعيف، والقاطع على المظنون.

سلمنا أنه بلغ رتبة التواتر، لكن لا نسلم أنه قاطع في وجوب اتباع الإجماع، لاحتمال أنه أراد (د) بها لا تجتمع على ضلالة الكفر، فلا يكون حجة في وجوب اتباع الإجماع فيما سوى الإيمان المقابل للكفر.

فأما نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار" (١) و "يد الله على الجماعة" (٢) فإنما المراد به طاعة الأئمة والأمراء، وترك الخروج عليهم بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا


(أ) في ب، س الإجماع.
(ب) في ب مستند الإجماع.
(جـ) في ب، س إذ ذاك.
(د) في م أن يراد.
(١) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ١١٥، ١١٦ من حديث ابن عمر، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٠٨ بنحوه من حديث سمرة بن جندب وسنده ضعيف.
(٢) رواه الترمذي ٤/ ٤٤٦ والحاكم ١/ ١١٦ من حديث ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.