للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العورات والمعاصي احتيج إلى الستر فيها، وأما الكُرَبُ فهي وإن كانت الدنيا محلا لها لكن لانسبة لِكُرَبِهَا إلى كرب الآخرة حتى تذكر معها.

الرابع: فضيلة عون الأخ على أموره والمكافأة عليها بجنسها من الإعانة اللإهية.

وقوله: "ما كان العبد في عون أخيه" أي: مدة كونه في عونه، ولا فرق بين كونه في عونه بقلبه أو بيده أو بهما لأن الكل عون.

فإن قيل: هل يثاب على تنفيس كربة غير المؤمن والتيسير عليه وستره وإعانته أم يختص ذلك بالمؤمن؟.

قلنا: ظاهر الحديث اختصاصه بالمؤمن والمسلم والأخ في الدين، والأشبه أن ذلك يثاب عليه في المومن والكافر لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (١) وقوله: "في كل كبد حَرَّى أجر" (٢) ويحمل الحديث المذكور على أن المؤمن أولى بتنفيس الكربة عنه من الكافر لشرف (أ) الإيمان، والأجر عليه أعظم، ثم يليه الذمي، ثم المستأمن، ثم الحربي على حسب قوة تعلقهم بالإسلام وضعفه وهذا أحسن.

الخامس: أن سلوك طريق العلم يجازى عليه بتسهيل طريق (ب) إلى الجنة،


(أ) في س بشرف.
(ب) في س طريق الجنة.
(١) الحديث السابع عشر من هذا الأربعين.
(٢) سبق تخريجه.