للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خَصَّهُ الدليل. وقوله عليه الصَّلاة والسلام "لا هجرة بعد الفتح" (١) يعني من مكّة لأنها حينئذٍ دار الإسلام.

أما من سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله عليه الصَّلاة والسلام: "لا تنقطع الهجرة حتَّى تخرج (أ) الشّمس من مغربها" (٢).

ومنها قوله: "لدنيا يصيبها" أي يحصلها شَبَّه تحصيل الدُّنيا بإصابَة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.

وأمَّا معانيه ففيها أبحاث.

الأول: (إنَّما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقًا.

أما الحصر وهو: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال (٣): ثالثها: أنها تقتضيه عرفًا لا وضعًا.

حجة الحصر مطلقًا من وجوه:

أحدها: أنها صُدرَت (ب) في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

الثَّاني: أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملًا لها على غالب مواردها.


(أ) في م تطَّلع.
(ب) في م وردت.
(١) رواه البُخاريّ ٢/ ٦٥١ ومسلم ٢/ ٩٨٦ من حديث ابن عباس.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٣) ينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ١/ ١١٥.