للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن مشهور مسائل هذا الباب أن النيَّة شرط في الوضوء للحديث والقياس على التَّيمم. وقال أبو حنيفة: لا تشترط، وأجاب عن الحديث بأنَّ معناه الأعمال كاملة بالنية، ونحن نقول به، ولا يلزم منه نفي الصحة كما سبق.

وهو أيضًا (أ) عام مخصوص بِرَد الغصوب والأمانات ونحوها وهي أعمال، ولا تتوقف صحتها على النيَّة، فَيُخَصُّ محل النزاع بالدليل (١)، وفرَّق بين الوضوء والتيمم بأنَّ الماء يطهر (ب) بطبعه فاستغنى بقوته عن النيَّة بخلاف التَّيمم. وأيضًا فقوله عزَّ وجلَّ {فَتَيَمَّمُوا} أمر بالتيمم وهو القصد، وهو حقيقة النيَّة بخلاف الوضوء فإنَّ الآية (جـ) وهي {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْتسِلُوا} ليس فيها تصريح بالنية ولا تعريض.

وأجيب عن الأول بأنا قد (د) بينا أن المحصور في النيات هو الصحة لا مجرد الكمال، والحديث عام في الوضوء وغيره، ولا مخصص له منه، ولا نُسَلِّمُ أن الماء يطهر (هـ) بطبعه لأنَّ الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع بخلاف


(أ) في أوأيضًا فهو.
(ب) في م مطهر لطبعه.
(جـ) في م آيته.
(د) في م قدمنا.
(هـ) في م مطهر.
(١) ينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١/ ١٢٧ - ١٢٨.