للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه كوجود الباري تعالى وصحة الرسالة ودلالة المعجزة للزوم الدور. وما لا يتوقف وهو ديني فالإجماع فيه صحيح اتفاقا، عقليا كان كالرؤية لا في جهة ونفي الشريك، أو شرعيا كوجوب العبادات، وما هو دنيوي كتدبير الجيوش وترتيب أمر الرعية فللقاضي فيه قولان. والمختار أنه حجة لازمة لشمول أدلة الإجماع.

وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن.

فالنوع الأول: السند، وهو الإخبار عن طريق المتن، وفيه فصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>