وكما بين عليه السلام المناسك بفعله، وكذلك كل من بالغ في التفهيم أكد قوله بإشارة أو تشكيل. قلنا: والقول أيضا مبين مع أن كثرة الأحكام مستندها الأقوال، ولو تساويا سلمت التراجيح المتقدمة. وإن عم القول فالمتأخر ناسخ مطلقا، وإن جهل فالمختار المختار، وإن دل على تكرره في حقه دون التأسي به، فإن اختص القول بنا فلا معارضة لعدم المزاحمة. أو به أو عم تعارضا في حقه لعدم دليل التأسي، وإن دل على التأسي دون التكرار في حقه فإن اختص القول به وتأخر عن الفعل فلا معارضة مطلقا، وإن تقدم كان الفعل ناسخا في حقه. وإن جهل فعلى ما مر من الخلاف. وإن اختص بنا فلا معارضة في حقه لعدم المزاحمة والمتأخر ناسخ في حقنا، وإن جهل فالمختار المختار. وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه والقول ناسخ في حقنا، وإن تقدم القول نسخ الفعل مطلقا، وإن جهل فالمختار المختار.
وأما الإجماع:
فالعزم والاتفاق أيضا، وفي الأصول: قيل اتفاق الأمة خاصة على أمر ديني. وليس بسديد، فإن أهل عصر ليسوا كل الأمة، وليس فيه ذكر أهل الحل والعقد ولخروج القضية العقلية والعرفية المتفق عليهما. فالحق: اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على واقعة. فالاتفاق يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. والقيد الثاني: يخرج اتفاق بعضهم واتفاق العامة، والثالث يخرج اتفاق الأمم السالفة، والرابع يخرج توهم إجماع كلهم في جميع الأعصار. والخامس يعم الإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية.
مسألة:
ونفاه بعضهم قالوا: إن كان عن دليل قطعي أحالته العادة،