قالوا: العلة مغيرة والحكم مع الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون لكونه علة فلا يكون مغيرا إلا بعدم الحكم عند عدمه واشتراط قيام النص من غير حكم ليضاف إلى العلة. قلنا: إن سلم فلا وجود له إلا نادرا، فلا يجعل أصلا وإلا فممنوع، فإن الحدث منصوص عليه في البدل الذي هو التيمم والغسل فكان نصا في الطهارة الصغرى وقد قرئ {من مضاجعكم} وهو دليل الحدث، ولأن الوضوء مطهر بصورته فدل على قيام نجاسة، بخلاف التيمم، ولما شرع الوضوء سنة وفرضا في كل صلاة سكت عن ذكر الحدث، ولما كان الغسل غير مسنون لكل صلاة نص على الحدث فيه وشغل القلب ملازم للغضب فالحكم ثابت بالنص والتعليل للتعدية، فاشتراط قيامه من غير حكم يبطل التعليل، وأول وجوه الطرد: الوجود وهو لا يفيد إلا كثرة الشهود، أو كثرة أداء الشهادة وصحتها لا تعرف إلا بالأهلية والعدالة. وثانيها العدم عند العدم. وهذا يجوز أن يكون لأنه شرط لا علة. وثالثها: التعليل بالنفي. وهو غير صحيح كما مر، ورابعها: استصحاب الحال