للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يرو، وقيل من اجتمعا فيه. والنزاع لفظي، والأشبه الأول لأنه قابل للتقييد بالقليل والكثير والرواية وعدمها فكان للمشترك، ولأن الحالف ليصحبن فلانا يبر بصحبة ساعة، قالوا: صح نفيه عن غير الملازم وأطلق على الملازم كأصحاب الجنة والقرية والحديث والأصل الحقيقة. قلنا: فهمت الملازمة عرفا ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فلو قال المعاصر أنا صحابي وهو ظاهر العدالة صدق ويحتمل ضده للتهمة بنسبة رتبة إلى نفسه كما لو قال: أنا عدل.

[الثالث في مستند الراوي]

وهو إما صحابي أو غيره، فإذا قال الصحابي: سمعته عليه السلام يقول كذا، أو أخبرني أو حدثني، فهو خبر واجب القبول. واختلف في مسائل منها: إذا قال: قال صلى الله عليه وسلم فالأكثر محمول على السماع منه، والقاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>