للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناء الصك، وعن محمد الإطلاق في الثلاثة، وأجاز أبو يوسف للقاضي العمل به إذا كان تحت يده، للأمن عن التزوير لتطرقه فيه عادة، وفي الحديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره عادة، ويد غيره من الأمناء كيده، ولم يجز في الصك إلا إذا كان في يد الشاهد، وأجاز محمد عند التيقن أنه خطه مطلقا. وما يجده بخط أبيه أو معروف فيقول وجدت بخط أبي أو فلان ولا يزيد. وخط المجهول مفردا باطل، ومضافا إلى جماعة لا يتوهم في مثله التزوير كالمعروف.

الرابع:

فيما اختلف في رده به نقل الحديث بالمعنى. الأكثرون: إن كان عارفا بمواقع الألفاظ واختلافها جاز، والأولى الأداء بصورته إن أمكن، وإلا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>