للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوقف القاضي والغزالي ومختار الأحكام: إن كانت الواو ابتدائية اقتصر أو عاطفة رجع إلى الكل أو أمكنا فالوقف. لنا: المقتضي لرجوعه عدم استقلاله فيكفي فيه جملة يتم بها، والأخيرة أقرب فتعينت. وأيضا آية القذف على القول باتصال الاستثناء لا يعود إلى الكل لأنه لا يعود إلى الجلد إجماعا. الشافعية: العاطفة تجعل الجمل المتعددة كالمفردة. وأجيبوا بالمنع، وإنما ذلك في المفردات. قالوا: وجب العود إلى الكل كالشرط والمشيئة. قلنا: الشرط مقدم تقديرا والاستثناء مؤخر، ولو سلم أنه استثناء فلتوقف الكلام على آخره إذا غير بشرط الاتصال بقرينة اليمين حتى لو فرق اقتصر. قالوا تدعو الحاجة إلى العود إلى الكل وتعقب كل جملة باستثناء مستهجن. قلنا: عند اتصالها خاصة. ولو سلم فلما فيه من الطول مع إمكام [إمكان] إلا كذا من الجميع. قالوا: صالح للعود إلى الكل فكان ظاهرا كالعام لأن تخصيص البعض تحكم. قلنا: لا تستلزم الصلاحية الظهور والعام حقيقة في الكل بخلاف الاستثناء.

وأما بيان الضرورة:

فمنه ما هو في حكم المنطوق مثل {وورثه أبواه فلأمه

<<  <  ج: ص:  >  >>