ولئن منع عدم الإنكار قلنا: هو الأصل والظاهر أنه لو وجد لنقل وأيضا فإن العدل من الأئمة إذا أطلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جازما فالظاهر أنه لم يطلق إلا بعد ثبوته وأنه يستلزم تعديل الواسطة وإلا لما كان عالما ولا ظانا بخبره، وأيضا فلو لم يكن عدلا عنده كان مدلسا. قالوا: جهل بعين الراوي فكان جهلا بصفته ضرورة والجهل بالصفة مانع فكيف بهما، والعلم بعدالة الراوي شرط القبول والمرسل لا يعرفها، والخبر كالشهادة في العدالة، وإرسال شهادة الفرع مانع ولو جاز المرسل فلا ذكر الإسناد والبحث عنه عن فائدة، ولو جاز لجاز في عصرنا. قلنا: لا يكون جهلا بصفته مطلقا، فإن إرساله عنه دليل تعديله في الجملة كما لو قال أخبرني عدل، وبه الجواب عن معرفة العدالة، وباب الشهادة أضيق فافترقا، والفائدة في ذكر الرواة في غير الأئمة وفي المنقول عنه لاشتباه حاله، ظاهرة، وفي الأئمة تفاوت رتب المنقول عنهم، وأما في عصرنا: فإن كان من الأئمة قبل وإلا فلا. القائل مطلقا: العدل إذا أرسل غلب على الظن تعديله، قلنا: التعميم ممنوع لجواز أن العدل من غير الأئمة يرسل جهلا بمن رواه، ولذلك لم يقبل في عصرنا، وقد أخذ على الشافعي في اشتراطه إسناد غيره أو إسناده مرة بأن العمل بالمسند، ولذلك إذا أرسله اثنان وشيوخهما مختلفة فإن ضم الباطل إلى مثله لا يوجب القبول. وأجيب عن الثاني بأن الظن يحصل أو يقوى بالانضمام.
[النوع الثاني: المتن]
وفيه ثلاثة فصول، الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق،