وهي ضربان: ضروري في أصله وهو أعلاها كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وحصرها عادي فالدين: كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس: كالقصاص. والعقل وكحد الشرب، والنسل: كالحد على الزنا. والمال: كعقوبة السارق والمحارب. ومكمل للضروري: كتحريم قليل الخمر والحد عليه وإن كان أصل المقصود حاصلا بتحريم المسكر منه لكن فيه تكميل له. وغير ضروري: وهو ما تدعو إليه الحاجة في أصله كالبيع والإجارة والقراض وتزويج الصغيرة لخوف فوات الكفؤ وهي الرتبة الثانية وهي معارضة للتكيل ولهذا جاز اختلاف العلل فيها. وبعض هذا آكد من بعض وقد تكون ضرورية كالإجارة على تربية الصغير وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فإنه أفضى إلى دوام النكاح وإن كان أصله حاصلا وما لا تدعو إليه لكنه من قبيل التحسين كسلب العبد أهلية الشهادة لانحطاط رتبته فلا يليق به المناصب الشريفة.
تقسيم المناسب:
وهو مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأنه إما أن يعتبره الشارع أو لا، فالمعتبر