واليمين الموجب للكفارة. والثالث: كشرط التسمية للذبح والصوم للاعتكاف والشهود في النكاح، والرابع كالشهود في النكاح: رجال أم نساء، ورجال عدول أم لا، وكالوضوء شرط فلا يشترط له النية. والخامس: كالركعة الواحدة وفي صوم بعض اليوم وفي حرمة المدينة والأشعار. والسادس كصفة الوتر وصفة الأضحية والعمرة والرهن بعد الاتفاق على أنه وثيقة للاستبقاء وفي كيفية وجوب المهر وحكم البيع في ثبوته بنفسه أو تراخيه إلى القيام من المجلس، لا يقال: الاختلاف في صوم يوم النحر بالرأي لأنا نقول: ليس اختلافا في شرعية الصوم بل في صفة حكم النهي، وهذا الإنكار منا مضاف إلى ما لم يوجد له في الشريعة أصل. فلو وجد فلا بأس كالتقابض في الطعام بالطعام فأصل إثباته الصرف وأصل نفيه باقي السلع، وأما الرابع ففيه وجهان: القياس والاستحسان،