مجرى على عمومه، قالوا: رفع الذات مستلزم لرفع أحكامها، فالمجاز متعين ورفع كل الأحكام أقرب إلى رفع الذات من رفع البعض، فكان أولى. قلنا: لو أمكن رفع الذات مرادا استتبع أحكامها ولكن المراد هو المحذوف دونها، وتعيين المحذوف مع اختلافه بغير دليل تحكم، فإن قيل بالتعميم كانت مسألة تعميم المشترك وقد تقدمت. قالوا: إن عين واحدا فتحكم وإلا لزم الإجمال. قلنا: إن تعين بدليل فلا تحكم، وإلا فليلزم.
تنبيه:
وما ثبت بالإشارة يمكن تخصيصه بخلاف الدلالة، والفرق أن معنى النص إذا ثبتت عليته لم يحتمل بطلانها وهذا بناء على مذهبنا في إبطال تخصيص العلل، والإشارة من المنطوق فهي كالنص العام.
الفصل الثالث:
في المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو نوعان: