لأن العتيق تالف من المولى فليس قابضا ولا الأمر حقيقة ولا العبد نيابة عنه ولا يمكن أيضا بخلاف ما إذا أمر بأن يطعم ن كفارته المساكين من مال المأمور حيث يصح ولا قبض بحكم الهبة لإمكان جعل الفقير قابضا عن الأمر ثم عن نفسه لوقوع العين في يده ودوامه. ولا كذلك الملك في العبد فإنه تالف فلا مقبوض ينوب فيه العبد، ثم الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض فلم يمكن سقوطه بخلاف القبول، فإن سقوط ركني البيع ممكن كما في التعاطي فالشرط أولى، ولما كان الفاسد مشروطا بأصله أشبه الصحيح في احتمال سقوط القبض.
تنبيه:
"إنما الأعمال بالنيات" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" من المضمر لا من المقتضى، وعدم العموم فيه ليس من قبيل الاقتضاء بل لأن المضمر وإن كان عاما بلا خلاف لكنه لما أضيف إلى غير محله سقط عمومه، لأن كلا من الخطأ والنسيان والعمل غير مرفوع، وما يضمر ههنا يحتمل الحكم بالصحة والفساد، ويحتمل الثواب والإثم، فلم يكن الإطلاق دالا على أحدهما، وحكم المشترك الوقف حتى يقوم دليل على المراد، وهذا عند الشافعية