لنا: ثابت بالضرورة الشرعية فيتقدر بقدرها والعموم صفة اللفظ ولا ملفوظ، والتخصيص تصرف فيه وليس. قالوا: في معنى الملفوظ فيعم كعمومه قلنا فيما تتوقف عليه صحته شرعا لا مطلقا. قالوا: لا أكلت نفي للحقيقة بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى العموم فأمكن تخصيصه. قلنا: تصرف في اللفظ. وليس قالوا كلي لا وجود له إلا مشخصا والممنوع منه مشخص غير معين فصح تخصيصه به وإلا كان حالفا على غير موجود، قلنا: مطلق موجود من حيث هو في مشخص ما، لأنه جزؤه وهو ممتنع عن المركب من حيث المطلق لا من حيث التشخص وإن كان من ضرورات الوجود، والتحقيق أنه سلب كلي فلا يقتضي وجود موضوع ليلزم التشخص الذي هو من لوازم الوجود فهو امتناع عن إيقاع نفس الماهية بخلاف ذكر المفعولات لأنها نكرات ي سياق النفي فتعم.
تنبيه:
المقتضى يثبت بشروط ما توقف عليه لا بشروط نفسه لأنه تابع كما أن البيع الثابت في ضمن الأمر بالإعتاق عار عن القبول وهو ركنه، وكما قال أبو يوسف في أعتقه عني بغير شيء: يثبت الملك بالهبة ويسقط القبض وهو أولى فإن القبض شرط، والقبول ركن وهو أقوى، ونظَّر بأعتقه عني بألف ورطل خمر والقبض شرط الملك في البيع الفاسد. وقالا: يقع عن المأمور