لشواذ، لنا أنه يعد فاعل من نهى عن فعل مجردا عن قرينة مخالفا في أي وقت فعله، قالوا: للدوام كالنهي عن الزنا، ولغيره كنهي الحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز، قلنا عدم الدوام لقرينة ولو لزم المجار، فكونه للدوام حقيقة أولى لإمكان التجوز به عن البعض بخلاف العكس
[ومنه العام والخاص]
أبو الحسين: العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وليس بمانع لدخول أسماء العدد كعشرة، والغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، وليس بجامع لخروج لفظ المستحيل والمعدوم لعدم الدلالة على شيئين، لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد لاحتياجها إلى صلاتها، ولا مانع لدخول المثنى وعشرة، ومثل المعهود والنكرة، وله التزام ذين. وفخر الإسلام: كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى، وليس بمانع، لدخول أسماء العدد، وقيد اللفظ يخرج المعنى والعموم من عوارضه كما نبين، ولفظ كل مشعر بالإفراد والحد للماهية والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا، وقلنا ما دل ليدخل المعاني على ما اخترناه، ويندرج في المسميات الموجود والمعدوم وهو فصل عن المسمى الواحد، والمثنى والنكرة فإنها مطلقة غير شاملة لمسميات، وخرج مثل عشرة بقولنا: اشتركت فيه، والمعهودون بقولنا مطلقة لأن دلالة العهد بقرينة والخاص ما دل على مسمى واحد.