للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

حكم الخاص ثبوت مدلوله قطعا ولا يلحقه بيان لاستغنائه عنه كما أولنا الأقراء بالحيض لقوله تعالى: {ثلاثة} وهو اسم لعدد كامل ولو كانت الأطهار لانتقص، وكما جعلنا مطلق الركوع فرضا بـ {اركعوا} وهو خاص بالميل،

<<  <  ج: ص:  >  >>