تأخير بيان الظاهر في غير ظاهره؛ فإما إلى مدة معينة وهو تحكم، أو إلى الأبد فيلزم المخالفة للمراد. وأجيب: إلى معين عند الله وهو الوقت الذي يكون مكلفا فيه، أي وقت الحاجة إلى البيان، قالوا: لو جاز لكان مفهما بخطابه في الحال، لأن الخطاب يستلزم التفهيم وليس ظاهر الخطاب ولا باطنه لعدم البيان معه. وأجيب: لو صح امتنع الخطاب بما سينسخ لظهور الخطاب في الدوام وهو غير مراد وهو صحيح بالاتفاق. قالوا: لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل وتأخير بيانه. قلنا: المجمل يفيد معنى فيعتقد على إجماله. والمهمل غير مفيد أصلا.
وأما التبديل وهو النسخ:
فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنص متأخر عن مورده. واحترزنا بالشرعي عن غيره، وبالمطلق عن الحكم الموقت بوقت خاص فإنه لا يصح نسخه قبل انتهائه، وكذلك المقيد بالتأبيد