وبنص عن الإجماع والقياس وغيرهما. وبمتأخر عن التخصيص وعن الاستثناء بالغاية والشرط والوصف. قال فخر الإسلام: هو بيان بالنسبة إلى الشارع تبديل بالنسبة إلينا، على مثال القتل فإنه بيان انتهاء أجل القتيل عند الله وتبديل لحياته المظنون استمرارها عندنا. أقول: فإذا كانت له جهتان فيجوز أن يحدد أيضا بأنه رفع حكم شرعي بعد ثبوته بنص متأخر عنه وليس التحرز عن الرفع بطائل لأنه إن علل بأن الحكم وتعلقه قديمان فغير مفيد لأن انتهاء أمد الحكم على المكلف ينافي بقاءه عليه وهو معنى الرفع، فإنا لا نعني بالمرفوع الخطاب القديم ولا تعلقه، بل الحكم الحاصل على المكلف المتعلق به تعلق التنجيز لقطعنا بأن الوجوب المشروط بالعقل منتف بانتفائه، وبأن تحريم شيء بعد وجوبه منتف لاستحالة اجتماعهما