أن العلة إذا كانت كذلك تنزلت منزلة النص الخاص إذ التنصيص على العلة كالتنصيص على الحكم، بخلاف المستنبطة لأنها إن كانت مرجوحة على العام في محل التخصيص امتنع تقديمها، أو ساوت فلا أولوية أو رجحت. فكونها مرجوحة أو مساوية أكثر، لأن احتمال أمر من اثنين أرجح من احتمال أمر معين، وأجيب بلزومه في كل تخصيص، وبأنا نختار أنها راجحة أو مساوية فيجوز التخصيص جمعا بين الأدلة. الواقف: تعارض الأمران فتعين الوقف. قلنا: الإجماع على العمل بأحدهما، فالوقف خلاف الإجماع. على أن في العمل بالقياس عملا بهما. وفي العموم مطلقا إبطال القياس أصلا، والأول أولى.