والأشعري وأبو هاشم مطلقا. ابن شريح: إن كان جليا. وقيل: إن كان المقيس عليه مخرجا، ومنع منه الجبائي مطلقا. وتوقف القاضي وأبو المعالي، واختار بعضهم إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخرجا بدليل، جاز وإلا فالمعتبر القرائن المرجحة في آحاد الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص للقياس اعتبر وإلا فلا. لنا أنهما متساويان في إفادة الظن كما مر فصح تخصيصه به بخلاف ما قبله إذ الظني لا يقابل القطعي. الجبائي: لو صح لزم تقديم الأضعف على الأقوى لما مر في الخبر. قلنا: نمنع أنه أقوى، ولو سلم فإنما يلزم المحال بتقدير الإبطال والتخصيص إعمال لهما، ويلزمه على رأيه فإن السنة والمفهوم يخصان عنده والسنة أضعف من الكتاب والمفهوم منهما. وجه المختار: