في التفصيل، فإن عم الأمة والنبي كما لو قال: كشف الفخذ حرام على كل مسلم وكشف فالاتفاق على إباحته في حقه وتخصيصه، وأما غيره فإن قلنا بوجوب التأسي كان نسخا، وإلا تخصيصا في حقه. وإن عم الأمة وحدهم لم يكن مخصصا في حقه، وأما غيره فإن قيل بوجوب الاتباع فنسخ وإلا فلا يكون مخصصا مطلقا، فلا وجه لهذا الخلاف. قال: والأظهر الوقف بناء على أن دليل وجوب التأسي عام (أيضا) فتعارضا، فإن قيل: الفعل خاص فكان أولى. قلنا: ليس موجبا بنفسه، بل بالأدلة العامة. فإن قيل: الفعل مع أدلة التأسي أخص من اللفظ العام مطلقا. قلنا: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي أصلا والموجب مساو للعام.