للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبه ليس بحجة فلا يترك به العموم. قلنا: حجة على ما يأتيك.

مسألة:

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من الأمة بين يديه مخالفا للعموم غير منكر مع العلم فخصص، خلافا لشواذ. لنا: دليل على الجواز، وإلا لوجب النكير فالسكوت بيان، ثم إن أمكن تعقل معنى جوز له المخالفة جاز القياس عليه لمن شاركه، وإلا فلا. قالوا: لا صيغة للتقرير فلا يقابل الصيغة قلنا: حجة قاطعة في الجواز نفيا للخطأ عنه عليه السلام، فصح تخصيصه.

مسألة:

فعله عليه السلام مخصص عند الأكثر، ونفاه الكرخي. قال في الأحكام: والتحقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>