ركعتين صل ركعتين، فعبد الجبار يعمل بهما إعمالا للصيغة على الأصل وتوقف أبو الحسين. والترجيح للأول لإفادته التأسيس، والثاني التأكيد والأول أصل، فإن قال: إلا أنه مخالف للبراءة الأصلية فتعارض الترجيحان قلنا معارض بما يلزم من الوقف من مخالفة مقتضى الأمر على كل قول فيبقى الترجيح بالتأسيس سالما، أما إذا عطف فإن اختلفا عمل بهما أو تماثلا ولم يقبل تكرارا، أو قبل ولم تمنع عادة ولا الثاني معرف فكذلك مع ترجيح آخر وهو موافقة العطف. وإن منعت أو تعرف، تعارضا والعمل بهما أرجح. وإن اجتمعا مع العطف كاسقني ماء واسقني الماء فالوقف لتعارض العطف والتأسيس مع المنع والتعريف.
[ومنه النهي]
وهو طلب الامتناع على جهة الاستعلاء، وما تقدم في حد الأمر وأن له صيغة فمثله ههنا، وصيغة لا تفعل وإن احتملت التحريم والكراهة والتحقير (لا تمدن) وبيان العاقبة (ولا تحسبن الله غافلا)