للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنص أو إجماع مؤثر، والمعتبر بترتيب الحكم عليه في صورة فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، وهذان معتبران وفاقا وهذا نسميه الملائم المعدل كما مر، وإن لم يثبت فهو الغريب. ولا اعتبار به عندنا وعند جمع من الأصوليين. واعتبره آخرون مصيرا منهم إلى أنه يفيد الظن بالعلية، لأن الحكم إن ثبت لا لعلة فهو بعيد لمخالفة الأصل، أو بعلة غير ظاهرة فكذلك لأن التعبد بعيد، أو ظاهره وهو المطلوب. قلنا: شرعي فلا بد

<<  <  ج: ص:  >  >>