خولف في الأقل لأنه قد يوفي المقر بعضه ثم ينساه فيستثنيه فلو لم يجز لتضرر. قلنا: ممنوع فإنه تكلم بالباقي، ولو سلم قلنا في الأكثر بعينه لإمكان صدق المستثنى فلو لم يجز لتضرر. قالوا: لو جاز لجاز عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وإنه قبيح. قلنا: لا يدل على عدم جوازه لغة مع قبحه.
مسألة:
الجمل المتعاقبة بالواو العاطفة إذا تعقبها استثناء رجع إلى الأخيرة. والشافعية إلى الكل. عبد الجبار وأبو الحسين: إن تبين إضراب عن الأولى اقتصر بأن يختلفا نوعا كالأمر والخبر، أو اسما وحكما لا نوعا كأكرم بني تميم واضرب ربيعة الطوال. أو اسما فقط كأكرم وأكرم، أو حكما فقط كأكرم واستأجر. وإن تعلقت فللجميع بأن يتحدا نوعا واسما وغرضا كأكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال. أو نوعا وفي الثانية ضمير الأول كأكرم واستأجرهم، أو اسما، وحكم الأولى مضمر في الثانية كأكرم بني تميم وربيعة. أو في الأخيرة ضمير إما تقدم أو اتحد الغرض كآية القذف للضمير واتحاد غرض الانتقام.