للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسة، ومنعته الحنابلة والقاضي في أول قوليه. وقيل: هو ثانيهما: إن صرح بهما منع وإلا جاز كخذ ما في الكيس إلا الزيوف وهي الأكثر. لنا: لو لم يجز لم يقع في قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} وهم الأكثرون لقوله {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} فالمساوي أولى. ولما وقع في العرف كـ"كلكم جائع إلا من أطعمته" وهم الأكثرون وللإجماع على أن المقر بعشرة إلا تسعة يلزمه درهم. قالوا: الاستثناء خلاف الأصل لأنه إنكار بعد إقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>