يجز، وعن ابن سيرين وأبي بكر الرازي رحمهما الله وجوب نقل اللفظ، وقيل: إن كان بلفظ مرادف جاز، وإلا فلا، وفخر الإسلام: إن كان محكما جاز للعالم باللغة نقله، أو محتملا للمجاز أو المخصوص فللمجتهد، ولا رخصة في غيرهما من مشكل أو مشترك ومتشابه لعدم الفهم. والافتقار إلى تأويل ليس بحجة على الغير. لنا رواية ابن مسعود وغيره قال عليه السلام كذا أو نحوه. ونقلوا أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة من غير نكير، والاتفاق على التفسير بالأعجمية، فالعربية أولى، وكان عليه السلام يبعث الرسل إلى الأطراف ولا يقيدهم بلفظ، ولأنه في السنة غير مقصود، فإذا أتى بالمعنى جاز. قالوا: نضر الله امرأ الحديث،