وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار ولم نجعل براءة الذمة الأصلية حجة على المدعي، وهو جعله حجة موجبة حتى أبطل بها دعوى المدعي وأبطل الصلح، قال: إذا ثبت حكم بدليل بقي به كما بقيت الشرائع، وللإجماع على أن متيقن الوضوء لا يعيد للشك في الحدث، وبالعكس. وبأن الشهادة بأن هذه العين كانت له موجبة. ولنا: أن الموجب للوجود ليس موجبا للبقاء لأنه عرض فيفتقر بقاؤه إلى علة. وأما الشرائع فعدم احتمال النسخ فيها بعد الرسول عليه السلام لتقرر الأدلة موجب، والتنصيص على التأبيد بخلافها وهو حي لجواز النسخ ومسائل الإجماع البقاء فيها بدليل وهو أن حكم الملك التأبيد والطهارة البقاء ولهذا لم يصح التوقيت فيهما صريحا، لكنه يسقط بمعارض يقبل وجوده فيبقى على التأبيد بدليله، وكلامنا فيما يبقى بغير دليل كالقعود. وخامسها: الاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر في المرفق: من الغاية ما لا يدخل ومنها ما يدخل، فلا يدخل بالشك، وهذا ليس بدليل لأن غايته عدم العلم بأحدهما. وسادسها: الاحتجاج بوصف فارق