كقولهم مس الفرج فكان حدثا كما لو مسه وهو يبول، وكقولهم مكاتب فلا يصح إعتاقه كفارة كما لو أدى بعض البدل. وسابعها: بما يكون مختلفا كقولهم فيمن ملك أخاه: يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق بالملك كابن العم. وفي الكتابة الحالة عقد كتابة لا يمنع من التكفير ففسد كالكتابة بالخمر، وفساده للاختلاف. وثامنها: بما هو ظاهر الفساد كقولهم للسبع أحد عددي صوم المتعة، فكان شرطا للصلاة، كالثلاث، يريد الفاتحة، ولأن الواحد أو الثلاث ناقص عن السبع فلا يتأدى به الصلاة كما دون الآية، ولأن الصلاة لها تحريم وتحلل فكانت كالحج في أن من أركانها السبع، وكما علل بعض أصحابنا الوضوء فعل يقام في أعضائه فلم تكن النية ركنا كالقطع قصاصا أو سرقة. وتاسعها: الاحتجاج بلا دليل وقد