للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

ثبوت الإجماع بخبر الواحد جائز وواقع كقول عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كإجماعهم على الأربع قبل الظهر والإسفار بالصبح وتحريم الأخت في عدة الأخت. وهذا ظني يوجب العمل ويقدم على القياس لكونه يقيني الأصل وأنكره بعض فقهائنا والغزالي. لنا: أن نقل الخبر الظني موجب للعمل قطعا، فنقل القطعي أولى. قالوا: فيه إثبات أصل بظاهر والأصول لا تثبت به وجوابه المنع.

مسألة:

جاحد حكم الإجماع القطعي كافر. قال فخر الإسلام رحمه الله: وأما إجماع التابعين فهو كالخبر المشهور والإجماع المسبوق بالخلاف كخبر الواحد الصحيح، والنسخ جار في جميع ذلك بمثله. والمختار في الأحكام أن حكمه إن كان كالعبادات الخمس والتوحيد والرسالة ونحوها مما يدخل في مفهوم الإسلام كفر وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>