للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من خالفنا بأن الناس صلوا على رسول [ق/ ٢٧] الله صلى الله عليه وسلم أفواجا؛ فدل ذلك على جواز إعادة الصلاة على الميت.

وما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة مسكينة.

ولأنه قول عمر وعلي رضوان الله عليهما، وأبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم.

ولكن من جاز أن يصلى على الميت قبل دفنه، فإذا لم يصل جاز أن يصلى عليه بعد الدفن.

أصله إذا صلى عليه غير الولي.

فالجواب: أن ما ذكروه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لهم فيه؛ لأن كل واحد كان مسقطا للفرض عن نفسه؛ لأن الصلاة عليه كانت واجبة على كافتهم.

ولأن خلافنا في الموضع الذي يتعلق به حكم الولاية، وهذا غير موجود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن في الصلاة عليه ولاية.

وما رووه من صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر لا دلالة فيه؛ لأنه مخصوص بذلك لعلة لا توجد في غيره؛ وهو قوله: "إن هذه القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها"، وهذا معلوم في غيره صلى الله عليه وسلم.

وأيضا: فإنه ما دام موجودا متمكنا من الصلاة فالفرض لا يسقط بصلاة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>